الشيخ محمد إسحاق الفياض
459
منهاج الصالحين
على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ . ( مسألة 1382 ) : إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه ( عليه السلام ) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه ( عليه السلام ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو البيت أو غير ذلك . ( مسألة 1383 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات ، صرف في مصالحهم الاُخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون الماليّة أو البدنيّة ، صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم عنها . ( مسألة 1384 ) : إذا وقف على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك ، ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ولا فرق في ذلك بين إمام العصر - عجّل الله فرجه الشّريف - وآبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) . ( مسألة 1385 ) : إذا وقف على أولاده ، فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا . ( مسألة 1386 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء ، فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي ، فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء ، فإنّ الأقوى أنّه أيضاً على التشريك . ( مسألة 1387 ) : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي ، فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأُجرة ، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن